تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الصرف من موارد الصندوق؛
يعرف من الموارد المالية للصندوق وفقا للوائح الإدارية والمالية التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد