القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الصرف من موارد الصندوق؛ يعرف من الموارد المالية للصندوق وفقا للوائح الإدارية والمالية التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٢