تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإدارة العامة :
يكون للصندوق مدير عام يختاره مجلس الإدارة، وعدد من الموظفين الإداريين
والفنيين بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويمينون وتحدد أجورهم ومستحقاتهم طبقا
لللوائح الإدارية والمالية التي يبتعدها مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير العام
المهام الآتية :
١- تمثيل الصندوق أمام جميع الجهات المختصة، وممارسة صلاحياته وفقا للوائح
الصندوق.
٢- أمانة سر المجلس.
٣- تنفيذ قرارات المجلس.
٤- تنفيذ الأعمال التي يكلف بها الرئيس.
٥- إعداد الخطط والبرامج والمشروعات ورفعها للمجلس لإقرارها.
٦- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للمجلس لإقرارها.
٧- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق ورفعها للمجلس لإقراره.
٨- تعيين العاملين في الصندوق، وفقا لما يتطلبه الهيكل التنظيمي للصندوق.
٩- متابعة أداء العاملين، ورفع كفاءتهم الإتجاهية.
١٠- الإشراف على إعداد التقارير السنوية عن أعمال الصندوق وأنشطته والحساب الختامي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد