تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتشملها،
واستثناء من ذلك تحسب السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ مزاولة الصندوق نشاطه وتتهيى بنهاية السنة المالية الثالثة للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد