القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

موارد الصندوق؛ تتكون موارد الصندوق مما يأتي: ١- ما تقرره الدولة له من مخصصات، وما تقدم له من إعانات. ٢- الزكوات، والصدقات، والهبات، والوصايا، والمساعدات، والأوقاف، والتبرعات. ٣- عوائد استثمار أموال وممتلكات. ح "خمسة أعضاء من القطاع الخاص أو ممن لهم اهتمامات بالمجال الاجتماعي، يصدر بتعيينهم من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الصندوق." ٢ - يحدد رئيس الإدارة من بنوب عنه في وثاسة اجتماعات المجلس من الأعضاء عند غيابه. ٣ - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٢