تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات مجلس إدارة الصندوق:
١ - تحديد آليات الصندوق لخدمات المستهدفة الآتية:
٢ - إقرار برامج عمل الصندوق لتحقيق الأهداف المرسومة:
٣ - إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق، وإصدار جميع اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لعمله وإدارته.
٤ - إقرار الميزانية التقديرية لنشاط الصندوق ونفقاته لكل سنة مالية، والقواعد التي تتبع في حال نقص الإيرادات أو زيادة المصروفات عما هو مقرر في الميزانية.
٥ - تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين لهم، وتحديد أتعابهم ومدد عمله.
٦ - الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة عند الاقتضاء.
٧- تكوين لجان استشارية وفنية يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص لإعداد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق أهداف الرصد الذي من أجل أشع الصندوق.
٧- يحدد قرار تكوين كل لجنة ونسبها ومهامها، وصلاحياتها، ومدتها.
٨- تعديل نوع الخدمات المقدمة - سواء بالإضافة أم بالإلغاء - بما يضمن عدم الازدواج في تقديم خدمات مشابهة لخدمات جهات أخرى.
٩- الاستعانة بمن من خبراء ومستشارين وغيرهم - متفرغين وغير متفرغين - لإدائه ما يهدف من أعمال، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
١٠- الموافقة على تعيين المدير العام، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، ومزاياه المالية.
١١- العمل على تنمية موارد الصندوق، وإقرار مشروعات استثمارها، وله في سبيل ذلك إنشاء شراكات لتحقيق أهدافه في تأهيل المستفيدين به.
١٢- الموافقة على الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق، تمهيدا لرفعهما وفقا للإجراءات النظامية.
١٣- تعيين مراقب مالي داخلي للصندوق.
١٤- المادة السابعة: اجتماع مجلس إدارة الصندوق وقراراته:
١- يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، ويكون الرئيس أو من ينوب عنه.
٢ - يمكن عقد اجتماع بصورة استثنائية بأعلى على الرئيس، أو طلب ثلاثة أعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع حينئذ صحيحا إذا حضر ثلاثة أعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
٣ - تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء حاضرين، وفي حال العساوي يبرج الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس.
٤ - يحضر المدير العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد