تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة التنفيذية :
تنشأ بقرار من مجلس إدارة الصندوق لجنة تنفيذية تكون من رئيس وأربعة أعضاء، ويضع المجلس لانحتاها وكيفية ممارسة عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد