القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة التنفيذية : تنشأ بقرار من مجلس إدارة الصندوق لجنة تنفيذية تكون من رئيس وأربعة أعضاء، ويضع المجلس لانحتاها وكيفية ممارسة عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٢