القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فقدان عضو مجلس الإدارة عضويته: ١ - يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في أي من الحالات التالية: أ- إذا غاب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات عادية متتالية دون عذر. ب- إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالصندوق مادي أو أدبي. ج- إذا قدم طلبا يدير فيه عن العمل. ٢ - يتخلى رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة فقدان أحد الأعضاء عضويته الإجراءات اللازمة لإلحال بديل عنه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٢