تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات الصندوق:
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يقوم الصندوق بكل ما من هانه تحقيق أغراضه، وله في سبيل ذلك ما يلي:
١ - تشجيع المستفيدين على العمل بإقامة مشروعات استثمارية صغيرة، وفق ضوابط مجلس إدارة الصندوق.
٢ - الإسهام في تنمية قدرات المستفيدين به من خلال التوعية والتوجيه والتدريب.
٣ - الإسهام في إيجاد فرص العمل المناسبة لقدرات المستفيدين به من العائلين عن العمل كليا أو جزئيا.
٤- تطوير برامج الاستمج الموجهة إلى فئة المستهدفين به ودعمها.
٥- الإسهام في إيجاد حاضنات للاعمال الصغيرة.
٦- تنمية المشاركة الاجتماعية في مجال تحقيق أهداف.
٧- مساعدة الجهات المختصة في التعرف على احتياجات المستهدفين به من الخدمات الصحية، والتعليمية، والسكنية، والأجتماعية.
٨- تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في الإزاحة الاجتماعية الخاص بالصندوق.
٩- العمل مع الجهات المعنية على تيسير الإجراءات المتعلقة بمصالح المستهدفين به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد