القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات الصندوق: مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يقوم الصندوق بكل ما من هانه تحقيق أغراضه، وله في سبيل ذلك ما يلي: ١ - تشجيع المستفيدين على العمل بإقامة مشروعات استثمارية صغيرة، وفق ضوابط مجلس إدارة الصندوق. ٢ - الإسهام في تنمية قدرات المستفيدين به من خلال التوعية والتوجيه والتدريب. ٣ - الإسهام في إيجاد فرص العمل المناسبة لقدرات المستفيدين به من العائلين عن العمل كليا أو جزئيا. ٤- تطوير برامج الاستمج الموجهة إلى فئة المستهدفين به ودعمها. ٥- الإسهام في إيجاد حاضنات للاعمال الصغيرة. ٦- تنمية المشاركة الاجتماعية في مجال تحقيق أهداف. ٧- مساعدة الجهات المختصة في التعرف على احتياجات المستهدفين به من الخدمات الصحية، والتعليمية، والسكنية، والأجتماعية. ٨- تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في الإزاحة الاجتماعية الخاص بالصندوق. ٩- العمل مع الجهات المعنية على تيسير الإجراءات المتعلقة بمصالح المستهدفين به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٢