تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المركز اللصندوق:
١ - يكون للصندوق الخيري الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة. ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وله - يقار من مجلس إدارته - إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الاقتضاء.
٢ - بعد الصندوق إحدى الأدوات التفيذية للاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد