القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المركز اللصندوق: ١ - يكون للصندوق الخيري الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة. ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وله - يقار من مجلس إدارته - إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الاقتضاء. ٢ - بعد الصندوق إحدى الأدوات التفيذية للاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٢