القانوني

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هدف الصندوق: يهدف الصندوق إلى العمل على الإنماء الاجتماعي، وتحسين معيشة المستفيدين به من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملاءم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٢