تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هدف الصندوق:
يهدف الصندوق إلى العمل على الإنماء الاجتماعي، وتحسين معيشة المستفيدين به من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملاءم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد