لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1432هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرشح مدير عام المركز رئيس مجلس إدارة مركز وميض بشكل قابلة للتجديد، ويساعد مدير عام المركز في أعماله، وينوب عنه في غيابه، وعند حلوله منصبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد