القانوني

لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1432هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من التقيد بما تحيه هذه اللائحة وما يقرره مجلس إدارة المركز بتصريف شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية والتدريبية؛ وله سبيل المساءلة على المخالفة بما يلي: ١. رسم الخطط والسياسات التقنية بتعقيف تحقيق أهداف المركز. ٢. دراسة ما تقدمه الوحدات التدريبية من منتجات وبعث والدروس والرسالات والإشرافات والخدمات التدريبية والمشاريع التقنية التي عن علم بكل مشروع ما يرفع للمركز من مشاريع لإنهاؤها التقنية اللازمة لتنفيذها. ٣. بيت في طلبات المشاركة في البرامج والدورات والورش والندوات والاشتراكات والخدمات التدريبية، أو الاشتراك معها في البرامج والدورات والورش والندوات والاشتراكات والخدمات التدريبية. ٤. مراعاة العقود الخاصة بالبحوث والدراسات والاشتراكات والتيتريات المشاريع التقنية. ٥. اعتماد الجدول السنوي للبحوث والدراسات والاشتراكات والتيتريات المشاريع التقنية. ٦. إقرار التكاليف الإجمالية للبحوث والدراسات والخدمات والمشاريع التنفيذية التي يقدمها المركز والمراكز الفرعية من المؤسسة أو من خلال المختصين من خارجها، وتقييم المصروفات من مكاتب المحاسبات وتقدير تقييم التكاليف لإقامة الاحتفالات في خانات النشاطات بما لا يتعارض مع التوجيهات والأنظمة المعمول بها. ٧. الموافقة على التعاقد مع الباحثين والمستشارين المختصين ودعوة الأساتذة من أحد الحاجة. ٨. تشكيل لجان الدعاية والوثائق من عضوا مجلس الإدارة وتعيينها لمراجعة ما يحال إليها من نشاطات بالشات المركز والمراكز الفرعية. ٩. اقتراح تعديل لائحة المركز. ١٠. إقرار اللائحة المناسبة، تلبية لتنفيذ برامج البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التنفيذية والشراكة التنفيذية بالوحدات التنفيذية. ١١. إقرار عقد النوات واللقاءات التنفيذية في المجالات التنفيذية والمهنية، والمشاركة في التقارير والندوات والمؤتمرات التي يعقدها المركز. ١٢. إعداد مشروع ميزانية المركز. ١٣. دراسة حسابات المركز وبإعداد المخططات على رغبة مجلس إدارة المؤسسة. ١٤. دراسة الاحتياجات البحثية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٩