القانوني

لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1432هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكلف للمركز مدير عام مكون مما يلي: ١. نائب المحافظ للتدريب. ٢. مدير عام المركز. ٣. مدير عام التموين التدريبي. ٤. مدير الإدارة القانونية. ٥. خمسة من ذوي الخبرة سواء من مؤسسة أو خارجها يعينهم با على ترشيح من نائب المحافظ للتدريب لمدة ستين قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٩