القانوني

لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1432هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المدير العام لشؤون المركز الفنية والإدارية والمالية؛ ويحق أحكام هذه اللائحة، وله حق تكليف رؤساء المراكز. ٢. يقدم مدير إدارة المركز تقريرا نصف سنوي عن شؤون المركز والمراكز الفرعية وسائر نواحي النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٩