لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1432هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المدير العام لشؤون المركز الفنية والإدارية والمالية؛ ويحق أحكام هذه اللائحة، وله حق تكليف رؤساء المراكز.
٢. يقدم مدير إدارة المركز تقريرا نصف سنوي عن شؤون المركز والمراكز الفرعية وسائر نواحي النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد