القانوني

لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1432هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعرف مركز خدمة المجتمع والتطوير المستمر بالخدمات المجتمعية بصورة تحقق عددا من الأهداف، ومنها: 1. الاستثمار الأمثل للموارد البشرية بما يخدم تحقيق اللباقة والمبادرات، ومؤسسة التنمية والتشغيل والتوطين على طرق القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات، والآليات التدريبية والشاريع التقنية. 2. التعرف على الاحتياجات الحقيقية والتدريبية؛ لوضع خطة علمية تلي تلك الاحتياجات، ونشر الوعي التقني والمهني. 3. تقديم برامج لجميع قطاعات المجتمع بأعمارهم، ومستوياتهم الثقافية والاقتصادية على شكل محاضرات، ولقاءات علمية وورش عمل ودورات تدريبية، وغير ذلك من الوسائل المتناهية لتكوين المواطن من سويعات تطوير العلوم التقنية والمهنية. 4. تصميم وتطبيق برامج تنمية؛ لخدمة القطاعين العام والخاص. 5. الإسهام في رفع مستوى الأداء والثقافة العلمية للقطاعين من أفراد المجتمع من خلال التعاون مع قطاعات المجتمع ومؤسساته. مقدمة: ١. دعم الأبحاث والدراسات التقنية والخدمات التدريبية الموجهة لطلاب المؤهلات البشرية. ٢. تنمية أسلوب الشراكة مع القطاعين العام والخاص بما يدعم دور المؤسسة في تنمية المجتمع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٩