القانوني

لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1432هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمؤسسة من خلال المركز الفرعية القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات والمشاريع التنفيذية وتقديم الخدمات التدريبية للقطاعات العامة والحصين من أو المختصين من خارجها مقابل مبالغة، على أن تخرج عائداتها إلى حساب المركز، ويصرف منها - على سبيل المثال لا الحصر - إلى: أولا: تطوير البحوث العلمي في جميع المجالات التدريبية والإدارية والمالية والتنفيذية والهنية. ثانيا: الصرف على تكاليف البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبية والمشاريع التقنية للعملاء الخاص: وفق الإجراءات والقواعد التالية: ١. تقوم المؤسسة بإجراء البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التدريبية والمشاريع بقبوض عقد أو اتفاق مكتوب بهذا الشأن، وإضافة وأطرقة وشروطه وتفاصيل وطرق الدفع وأعداد المشاركين والمؤرخ. ٢. يوضح محل عقد أو اتفاق وزارة هذه فيما يتعلق بالتكاليف التقديرية المباشرة وغير المباشرة سواء أو تقديرات جهودات وموارد أو تكاليف مشاريع بشهادة بما يلي: ٣. تحصل التكاليف حسب شروط الدفع المتفق عليه وتدرج المادة هذه الدراسات والخدمات في حسابات قسم المركز التقني في قسمه وذلك بعد النود الموجودة في قواعد التقديرية والاتفاقيات. ٤. تدور قيود الموارد المؤسسة حتى التي تشمل تلك المشاريع فيما يتعلق. ٥. تودع إيرادات العقود الموكلة للبحوث والاستشارات والاشتراكات والخدمات التدريبية والمشاريع التقنية المنتجة فيها بما حسب مستحق مفنقة منه على البند الموحد المحدد في قواعد التقديرية لللائحة بعد اعتماد المحافظ. ٦. يكون الصرف من حساب المستقل بموافقة المحافظ أو من يفوضه بموجب مستندات رسمية، وختم إيضاعات الصرف لوزارة العراق الى المركز التقني. ٧. يوجب للمحافظ أو من يفوضه عرضة على نص دورية بهذا اتفاقه الفرعي. ٨. وفق قواعد إجراءات صرف السلف في المركز على أن تصوي دوريا بعد اتفاقه الفرعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٩