القانوني

لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1432هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد المركز المالية مما يلي: ١. ما عمت. المركز من مبالغ مالية في الميزانية السنوية للمؤسسة. ٢. الإيرادات المتحققة من تنفيذ برامج وبشات التدريب والاستشارات والخدمات التدريبية والمشاريع التقنية. ٣. هيئات ومنح الأفراد والمؤسسات الأهلية. ٤. الاعانات من استثمار الأفراد. ٥. الإيرادات المتحققة من تصميم وتطوير برامج تنمية ومهنية لخدمة القطاعين العام والخاص. ٦. أية موارد أخرى يطورها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٩