لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1432هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 88
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف لمحو مجلس إدارة المركز مكة مقتارا خمسة آلاف ريال عن كل جلسة يحضرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد