القانوني

لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1432هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذا الإنذار من تاريخ إقراره من مجلس الإدارة، وتلقى هذه الإنذار التي اعتمدها مجلس الإدارة في جلسة الثالثة والسنتين التي عقدت بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٤٤. كما تلقى هذه الإنذار مجلس الإدارة حق تفسيره وتعديلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٩