القانوني

لائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1432هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
88

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة. ١. يجوز للمركز استثمار موارد: وفق ما يحق، مصلحة المؤسسة. ٢. يكون للمركز التصريح بإيرادات ومصروفات وأوجه. ٣. يمول إدارة المركز بالتسويق لإيراداته وتشغيلها بالوسائل المتاحة وتتخذ القواعد التقاعدية ذات السنية المالية للمركز في السنة المالية الموازية. ٤. يضع مجلس الإدارة التقييمات والميزانيات والمخاطب. ٥. يراجع حسابات المركز سنويا إراجيح حسابات المؤسسة، وبعيدا عنها تقريريا لجهاز المركز؛ تهميدا لعرضه على مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٩