القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد، لا يجوز الاعتراض على القرارات والأوامر المتعلقة بالخبرة إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣