القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستوفي الخبير ما قُدر له من السلفة. وإذا لم تودع أو زاد التقدير عليها فيُستوفى من الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة، ويتضمن الحكم في الموضوع إلزامه بذلك. وكذا إلزام الخبير برد ما تسلمه زيادة على ما قُدر له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣