القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في جميع الأحوال إذا قررت المحكمة ندب خبير آخر في الدعوى فعليها أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد، ويجوز في هذه الحالة الاستعانة بالمعلومات التي أبداها الخبير السابق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣