Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت الخسارة نسبيةً بين الخصوم تحمل كل منهم - بقدر خسارته - أتعاب الخبير ومصروفاته.
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد