القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كانت الخسارة نسبيةً بين الخصوم تحمل كل منهم - بقدر خسارته - أتعاب الخبير ومصروفاته. أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣