القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى في تقدير المصروفات ما استلزمه تنفيذ المهمة من تكاليف ونفقات فِعلية إذا كانت في الحدود المعقولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣