Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في جميع الأحوال لا يجوز الطعن على ما أثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما رُخِّص له في إثباته إلا بادعاء التزوير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد