القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في جميع الأحوال لا يجوز الطعن على ما أثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما رُخِّص له في إثباته إلا بادعاء التزوير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣