Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد المحكمة - عند الاقتضاء - مبلغ السلفة التي يجب إيداعها لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وأجل إيداعها والمكلف به، في قرارها بتعيين الخبير في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من هذه القواعد.
الرقابة على أعمال الخبير وحجيتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد