القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد المحكمة - عند الاقتضاء - مبلغ السلفة التي يجب إيداعها لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وأجل إيداعها والمكلف به، في قرارها بتعيين الخبير في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من هذه القواعد. الرقابة على أعمال الخبير وحجيتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣