القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة في الدعوى المستعجلة لإثبات الحالة أن تعيّن - بقرار مسبب - خبيراً لمعاينة شيء يحتمل أن يكون محل نزاع بحضور ذوي الشأن، وتراعي المحكمة طبيعة الدعوى عند تحديدها للمهلة التي يجب على الخبير تقديم محضر المعاينة خلالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣