القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة - بقرار تثبته في محضر الجلسة - أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه في مسألة فنية أو لمعاينة الشيء المتنازع فيه. وتحدّد المحكمة - بحسب الأحوال - المهلة التي يجب على الخبير أن يقدم إفادته المكتوبة أو محضر المعاينة خلالها، أو تاريخ الجلسة التي يقدم فيها رأيه أو معلوماته شفاهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣