Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة - بقرار تثبته في محضر الجلسة - أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه في مسألة فنية أو لمعاينة الشيء المتنازع فيه. وتحدّد المحكمة - بحسب الأحوال - المهلة التي يجب على الخبير أن يقدم إفادته المكتوبة أو محضر المعاينة خلالها، أو تاريخ الجلسة التي يقدم فيها رأيه أو معلوماته شفاهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد