القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يودع الخبير - في التاريخ المحدد له - لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة الآتي: 1- تقريره ومحضر أعماله، مع نسخٍ منهما بعدد الخصوم. 2- بياناً بالوقت الذي استغرقه في تنفيذ مهمته، وبياناً لمصروفاته وتقدير أتعابه. ويبلغ الخبير الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإيداع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣