Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يودع الخبير - في التاريخ المحدد له - لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة الآتي:
1- تقريره ومحضر أعماله، مع نسخٍ منهما بعدد الخصوم.
2- بياناً بالوقت الذي استغرقه في تنفيذ مهمته، وبياناً لمصروفاته وتقدير أتعابه.
ويبلغ الخبير الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإيداع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد