القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد الخبير محضراً بأعماله، ويجب أن يشتمل المحضر على بيان ما يأتي: ‌أ) حضور أو غياب الخصوم وممثليهم، وأقوالهم وملحوظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر. ‌ب) الأعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم وتوقيعاتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣