Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد الخبير محضراً بأعماله، ويجب أن يشتمل المحضر على بيان ما يأتي:
أ) حضور أو غياب الخصوم وممثليهم، وأقوالهم وملحوظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر.
ب) الأعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم وتوقيعاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد