القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للخبير معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يرى لزوم معاينتها لتنفيذ المهمة، وعليه أن يرفع للمحكمة في حال عدم تمكينه لتقرر ما تراه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣