القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أداء مهمته، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، توجه إليه المحكمة إنذاراً في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال خمسة أيام من تبلغه بالإنذار فتسحب المهمة منه وتأمره برد ما تبقى لديه من السلفة وما أنفقه منها بلا جدوى، وذلك دون الإخلال بمساءلته وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات أمام الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣