Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في غير الأحوال المستعجلة، يكون تبليغ الخبير للخصوم بكتاب مسجل ما لم يُتفق على وسيلة أخرى، على أن للخبير - في جميع الأحوال - أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى أمكن، وكانوا قد بلغوا على الوجه الصحيح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد