القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في غير الأحوال المستعجلة، يكون تبليغ الخبير للخصوم بكتاب مسجل ما لم يُتفق على وسيلة أخرى، على أن للخبير - في جميع الأحوال - أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى أمكن، وكانوا قد بلغوا على الوجه الصحيح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣