Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الخبير أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي اطلع عليها بسبب مهمته أو أثناء تنفيذها، ولا يجوز له أن يفشي شيئاً منها ولو بعد انتهاء ندبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد