القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الخبير أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي اطلع عليها بسبب مهمته أو أثناء تنفيذها، ولا يجوز له أن يفشي شيئاً منها ولو بعد انتهاء ندبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣