القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للخبير في سبيل أداء مهمته الآتي: ‌أ. طلب تسليمه الأشياء أو المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته من الخصوم أو غيرهم، وللمحكمة عند الاقتضاء أن تلزم الخصوم بذلك بناءً على طلب الخبير أو تقرر ما تراه. ‌ب. سماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. وللمحكمة عند تخلف الخصوم أو غيرهم عن تنفيذ طلبات الخبير أن تأذن له بإعداد التقرير في ضوء ما هو متاح من بيانات، أو تسقط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ طلبات الخبير في التمسك بقرار الندب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣