القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - في الأحوال المستعجلة - أن ينص في قرار الندب على مباشرة المهمة فوراً على أن يبلغ الخبير الخصوم بأي وسيلة مناسبة يتحقق بها علمهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣