Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - في الأحوال المستعجلة - أن ينص في قرار الندب على مباشرة المهمة فوراً على أن يبلغ الخبير الخصوم بأي وسيلة مناسبة يتحقق بها علمهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد