القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للخبير خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه صورة قرار الندب أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة. وللمحكمة أن تقرر إعفاءه إذا أبدى أسباباً مقبولة، على أن يرد ما تسلمه من السلفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣