Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للخبير خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه صورة قرار الندب أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة. وللمحكمة أن تقرر إعفاءه إذا أبدى أسباباً مقبولة، على أن يرد ما تسلمه من السلفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد