القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الخبير تنفيذ المهمة بنفسه إذا كان الندب لشخصه، وله الاستعانة بمن يعمل لديه وتحت إشرافه ومسؤوليته. وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى من يمثله أن يبين للمحكمة اسم الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣