Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الخبير تنفيذ المهمة بنفسه إذا كان الندب لشخصه، وله الاستعانة بمن يعمل لديه وتحت إشرافه ومسؤوليته. وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى من يمثله أن يبين للمحكمة اسم الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد