القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسلم المحكمة الخبير صورة من قرار الندب خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور القرار أو إيداع السلفة بحسب الأحوال، وللخبير أن يطلع على أوراق الدعوى ومرافقاتها دون أن يتسلم شيئاً منها إلا بإذن المحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣