Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسلم المحكمة الخبير صورة من قرار الندب خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور القرار أو إيداع السلفة بحسب الأحوال، وللخبير أن يطلع على أوراق الدعوى ومرافقاتها دون أن يتسلم شيئاً منها إلا بإذن المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد