القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم تودع السلفة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم في الأجل المحدد كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة. وللمحكمة أن تمنح الخصم أجلاً مناسباً لإيداعها، أو تقرر إيقاف الخصومة لحين الإيداع، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة. على أن يُمنح الخبير أجلاً إضافياً لإيداع تقريره يماثل الأجل الذي مُنحه الخصم. رد الخبير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣