القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطلب المحكمة ـ بحسب الأحوال ـ قبل ندب الخبير عدداً من عروض الخبراء، على أن يتضمن عرضُ كلِّ خبيرٍ بياناً بالأعمال التي سيقوم بها وخبراته فيها والزمن اللازم لإنجازها، وتقدير مصروفاته وأتعابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣