Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطلب المحكمة ـ بحسب الأحوال ـ قبل ندب الخبير عدداً من عروض الخبراء، على أن يتضمن عرضُ كلِّ خبيرٍ بياناً بالأعمال التي سيقوم بها وخبراته فيها والزمن اللازم لإنجازها، وتقدير مصروفاته وأتعابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد