القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اتفق الخصوم على خبير أقرت المحكمة اتفاقهم، وإن اختارت المحكمة خبيراً من غير المنصوص عليهم في المادة (الثانية) من هذه القواعد أو غير ما اتفق عليه الخصوم فعليها أن تبين أسباب ذلك في قرار الندب. ندب الخبير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣