Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن منطوق قرار الندب الآتي:
أ. بياناً دقيقاً لمهمة الخبير، وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
ب. التاريخ المحدد لإيداع التقرير ومحضر الأعمال، بما لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً من صدور القرار، وللمحكمة زيادتها ثلاثين يوماً إذا كانت الخبرة لدى جهة حكومية.
ج. تاريخ الجلسة المحددة للمرافعة بعد إيداع التقرير.
ويتضمن منطوق القرار - عند الاقتضاء - أيضاً:
1- مقدار السلفة التي يجب إيداعها لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، وأجل إيداعها.
2- بيان الخصم المكلف بإيداعها.
3- المبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد