القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز رد الخبير للأسباب التي تجيز رد القاضي، ويقدم طلب الرد مسبباً بعريضة إلى إدارة الدعاوى بالمحكمة التي ندبت الخبير، وتبلغ العريضة إلى الخبير للإجابة عليها كتابة خلال خمسة أيام، وتفصل المحكمة في الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ الإجابة أو انتهاء المهلة المقررة لتقديمها - حسب الأحوال - بقرار يثبت في محضر الجلسة غير قابل للاعتراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣