Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة ـ في قرار الندب ـ أن تعفي بصفة مبدئية الخصم غير القادر من إيداع السلفة لحين إنهاء المهمة. وفي هذه الحالة لا تحدد المحكمة أجلاً لإيداع السلفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد