القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة ـ في قرار الندب ـ أن تعفي بصفة مبدئية الخصم غير القادر من إيداع السلفة لحين إنهاء المهمة. وفي هذه الحالة لا تحدد المحكمة أجلاً لإيداع السلفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣