القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الخبير أن يحدد لبدء مهمته تاريخاً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه صورة قرار الندب ما لم يتضمن القرار موعداً آخر، ويبلغ الخبير الخصوم - قبل بدء عمله بسبعة أيام على الأقل - للحضور في التاريخ المحدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣