القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد الخبير تقريراً موقعاً منه يتضمن الآتي: ‌أ. قرار الندب وتاريخه. ‌ب. بيان المهمة وفقاً لقرار الندب. ‌ج. ملخص أقوال الخصوم وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ‌د. نتيجة أعماله ورأيه الفني والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. وفي حال تعدد الخبراء واختلافهم فيجب أن يتضمن التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣