Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الخبير إذا لم يتمكن من إيداع تقريره ومحضر أعماله في التاريخ المحدد، أن يقدم لإدارة الدعاوى بالمحكمة قبل الجلسة المحددة بسبعة أيام على الأقل مذكرة بما قام به من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته، وإذا وجدت المحكمة في الجلسة ما يبرر التأخر منحته أجلاً لا يتجاوز ثلاثين يوماً لإيداع التقرير. وعلى الخبير في جميع الأحوال التي تنتهي فيها مهمته إعادة جميع ما تسلمه من أشياء أو مستندات في سبيل أداء المهمة.
الخبرة بدون تقرير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد