القانوني

Rules for seeking from experts and determining their fees before the Court of Grievances courts

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أيٍ من الخصوم الآتي: ‌أ. دعوة الخبير لمناقشته في تقريره سواء كان ذلك كتابة، أو شفاهة في الجلسة. ‌ب. إعادة المهمة إلى الخبير ليتدارك وجوه الخطأ أو النقص فيها، ولها عند الاقتضاء أن تعهد بذلك إلى خبير آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/٢٣